Read this page in English
النص الكامل

قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 04/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 04/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

نص القرار: اولا: تعتبر اجازة جامعية في الهندسة (تحديد الاختصاص ), شهادة الهندسة التي تمنحها الجامعات العاملة في لبنان والخارج, شرط ان تكون مبنية على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, ومدة دراستها خمس سنوات جامعية او مجموع ارصدتها ماية وخمسون رصيدا نصف سنوي على الاقل. ثانيا: تعتبر دبلوم جامعي في الهندسة (تحديد الاختصاص ), شهادة الهندسة التي تمنحها الجامعات العاملة في لبنان والخارج, شرط ان تكون مبنية على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, ومدة دراستها ثلاث سنوات جامعية او مجموع ارصدتها تسعون رصيدا نصف سنوي على الاقل. مع العلم ان ممارسة مهنة الهندسة في لبنان تستلزم الحصول لمزاولتها على اذن من المراجع المختصة بها... بيروت في 04/09/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 04/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/258349/article/1/