Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 54 04/09/1998

معادلة شهادة الهندسة

قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 04/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
54
التاريخ
04/09/1998
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 04/09/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: اولا: تعتبر اجازة جامعية في الهندسة (تحديد الاختصاص ), شهادة الهندسة التي تمنحها الجامعات العاملة في لبنان والخارج, شرط ان تكون مبنية على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, ومدة دراستها خمس سنوات جامعية او مجموع ارصدتها ماية وخمسون رصيدا نصف سنوي على الاقل. ثانيا: تعتبر دبلوم جامعي في الهندسة (تحديد الاختصاص ), شهادة الهندسة التي تمنحها الجامعات العاملة في لبنان والخارج, شرط ان تكون مبنية على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, ومدة دراستها ثلاث سنوات جامعية او مجموع ارصدتها تسعون رصيدا نصف سنوي على الاقل. مع العلم ان ممارسة مهنة الهندسة في لبنان تستلزم الحصول لمزاولتها على اذن من المراجع المختصة بها... بيروت في 04/09/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998