Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 64 13/11/1998

معادلة شهادة المتريز في العلوم اللاهوتية - قسم الدراسات الرعائية - الصادرة عن كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية

قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 13/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
64
التاريخ
13/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 13/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دبلوما جامعيا في الدراسات الرعائية, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة المتريز في الدراسات الرعائية التي تمنحها كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بالليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل المتريز, سنة جامعية واحدة بعد الليسانس, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998