Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 17 17/03/1983

قرار مبدئي يتعلق بمنح المعادلة بشهادة الامتياز الفني اللبنانية

قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 17/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
17
التاريخ
17/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 17/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار:

اولا- تعادل بشهادة الامتياز الفني اللبنانية كل شهادة فنية او تقنية عليا صادرة خارج لبنان عن معهد عال معترف به شرط:

أ - ان تكون الدراسة النظامية لنيل هذه الشهادة سنتين دراسيتين على الاقل اذا كانت مسبوقة بالبكالوريا الفنية اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.

ب - ان تكون مدة الدراسة النظامية لنيل هذه الشهادة ثلاث سنوات دراسية على الاقل اذا كانت مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سيتسجلون لاعداد الشهادة الفنية او التقنية العليا اعتبارا من مطلع العام الدراسي 1983-1984