Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 112 23/06/1993

اسداء التعليم الفني في مستوى الاطر العليا في المعهد الفني الصناعي اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994

قرار رقم 112 تاريخ 23/06/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
112
التاريخ
23/06/1993
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 112 تاريخ 23/06/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994 يسدي المعهد الفني الصناعي التعليم الفني في مستوى الاطر العليا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 حزيران 1993 وزير التعليم المهني والتقني حسن عز الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993