المادة 1
مادة 1: اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994 يسدي المعهد الفني الصناعي التعليم الفني في مستوى الاطر العليا.
قرار رقم 112 23/06/1993
قرار رقم 112 تاريخ 23/06/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة