Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 205 03/07/1993

يتعلق بانشاء اتحاد نقابات رواد الجمال والابداع في لبنان

قرار رقم 205 تاريخ 03/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 15/07/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
205
التاريخ
03/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/1993, ص. 663/664
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 611 تاريخ 14/07/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 205 تاريخ 03/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المادة 106 من قانون العمل اللبناني

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للنقابات الاتية اسماؤها وهي: 1- نقابة اصحاب صالونات التجميل للسيدات في لبنان, 2- نقابة اصحاب صالونات التجميل في لبنان الشمالي, 3- نقابة تعاضد المرينين في الجمهورية اللبنانية, 4- نقابة اصحاب صالونات التزيين للرجال في جبل لبنان بتأسيس اتحاد لتنظيم العلاقات فيما بينها تحت اسم (اتحاد نقابات رواد الجمال والابداع في لبنان)

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة اعلاه ان تجر انتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المهلة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 3 تموز 1993 وزير العمل عبد الله الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993