Read this page in English
جميع التشريعات

اتفاقية دولية رقم 1533 26/01/1952

يتضمنان تعديل اتفاق النقل الجوي المعقود بين لبنان والبرازيل والمنشور في العدد- 16 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16-4-1952

اتفاقية دولية رقم 1533 تاريخ 26/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اتفاقية دولية
الرقم
1533
التاريخ
26/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 470
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اتفاقية دولية رقم 1533 تاريخ 26/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الجمهورية اللبنانية وزارة الخارجية والمغتربين الدائرة الاقتصادية بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1952 الرقم 1533/9 سعادة الوزير, بالاشارة الى الحديث الذي جرى بيننا بشأن اتفاق النقل الجوي المعقود بين بلدينا, اتشرف باحاطتكم علما بان الحكومة اللبنانية ترغب في تعديل الجدول (2) من الملحق بالاتفاق المذكور وذلك: 1- بالغاء حق استثمار الخطين (1) (2) بين القاهرة وبيروت وبالعكس , ولم يكن في نية حكومتكم الاستفادة من هذا الحق. 2- بالايضاح في الفقرة ب بان نقاط انتهاء السفر في آسيا للخطوط البرازيلية تقع فيما بعد اراضي الدول العربية. واكون ممتنا جدا لسعادتكم بان تتفضلوا وتؤكدوا لي موافقة الحكومة البرازيلية على هذين الامرين. وتفضلوا يا سعادة الوزير بقبول اسمى عواطف التقدير. عن وزير الخارجية الامضاء: فؤاد عمون سعادة السيد تومبسون فلوريس المندوب فوق العادة والوزير المفوض لولايات البرازيل المتحدة. بيروت