المادة 1
مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثانية في مطار القليعات
قرار رقم 202 31/01/1952
قرار رقم 202 تاريخ 31/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة