Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 202 31/01/1952

انشاء مكتب جمركي في مطار القليعات

قرار رقم 202 تاريخ 31/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
31/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1952, ص. 82-83
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 31/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثانية في مطار القليعات

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول شباط سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1952 عن رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: باسيل طراد الاعضاء الامضاء: اشرف الاحدب ,

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952