قرار مبدئي رقم 8 11/03/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 65/58/2005 تاريخ 23/9/2005 المتعلق بشهادة ماجيستير العلوم التي تمنحها كلية ادارة الاعمال في جامعة بيروت العربية
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 11/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 8
- التاريخ
- 11/03/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 31/03/2016, ص. 1255
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 11/03/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961
اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال
اسم الشهادة: ماجيستير العلوم (محاسبة، اقتصاد، إدارة أعمال، رياضيات واحصاء وتأمين، مالية عامة)
تعتبر شهادة ماجستير العلوم في احد الاختصاصات التالية:
- ماجستير العلوم في المحاسبة
Master of Science in Accounting
- ماجستير العلوم في الاقتصاد
Master of Science in Economics
- ماجستير العلوم في ادارة الاعمال
Master of Science in Business
- ماجستير العلوم في الرياضيات والاحصاء والتأمين
Master of Science in Mathematics, Statistics and Insurance
- ماجستير العلوم في المالية العامة
Master of Science in Public Finance
الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميًا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، ومسبوقة بشهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال، على أن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين وأن لا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثون رصيدا، من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماجستير اعتبارا من العام 2011/2012 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991المتعلق ببكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 69/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في العلوم الاقتصادية الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 23/6/97 تاريخ 23/1/1997 ورقم 68/218 تاريخ 24/3/2000 ورقم 25/6/1997 تاريخ 23/1/1997 المتعلق ببكالوريوس في الآداب (علم النفس، علوم تربوية، لغة إنكليزية وآدابها، لغة عربية وآدابها، لغة فرنسية وآدابها، اللغات الحية والترجمة، تربية بدنية، العلوم السياسية والشؤون الدولية) الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 74/54/86 تاريخ 23/10/1986 المتعلق ببكالوريوس في اللاهوت الصادرة عن معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 23/6/97 تاريخ 23/1/1997 المتعلق بدبلوم التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 30/6/97 تاريخ 23/1/1997 ورقم 34/6/97 تاريخ 23/1/1997 المتعلق بماستر في الآداب (تربية، علم نفس، اللغة الانكليزية وآدابها) الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند