Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 432 12/03/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 789/أد تاريخ 26/7/1948 للجمعية السياسية المسماة: «الحزب التقدمي الإشتراكي» مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 432 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
432
التاريخ
12/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2016, ص. 1220
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 432 تاريخ 12/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 789/أد تاريخ 26/7/1948،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «الحزب التقدمي الإشتراكي» المتعلق بتعديل أحكام دستور الحزب والمتضمن أيضاً تعديل على أهدافه والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 357 تاريخ 8/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل دستور الحزب والمتضمن تعديل على أهداف الجمعية السياسية المسماة «الحزب التقدمي الإشتراكي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 789/أد تاريخ 26/7/1948 .

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016