المادة 1
المادة الاولى: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل الانتخابية، وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية
قرار رقم 518 30/03/2016
قرار رقم 518 تاريخ 30/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 ( Attached ) تاريخ 31/03/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
بناء على القرار رقم 509 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل الانتخابية، وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة