Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 511 30/03/2016

دعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان

قرار رقم 511 تاريخ 30/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 ( Attached ) تاريخ 31/03/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
511
التاريخ
30/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 14 ( Attached ), 31/03/2016, ص. 475-487
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 941 تاريخ 05/05/2016 (the text)
قرار رقم 890 تاريخ 26/04/2016 (the text)
قرار رقم 857 تاريخ 21/04/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 511 تاريخ 30/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان بتاريخ 15/5/2016.

المادة 2

المادة الثانية: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016