المادة 1
تنشأ في قرية الهلالية في قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، بلدية تُعرف باسم «بلدية الهلالية».
قرار رقم 501 17/03/2016
قرار رقم 501 تاريخ 17/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من اهالي قرية الهلالية المسجل لدى قلم محافظة جبل لبنان تحت رقم 413/ب تاريخ 23/2/2016 وفي قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 4124 تاريخ 2/3/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية الهلالية،
بناء على قرار بلدية رويسة البلوط رقم 6 تاريخ 18/2/2016،
بناء على قرار بلدية بعلشميه رقم 1/إ تاريخ 6/2/2016،
بناء على قرار بلدية العبادية رقم 17 تاريخ 13/1/2016،
بناء على قرار بلدية راس المتن رقم 2 تاريخ 22/1/2016،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية الهلالية في قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، بلدية تُعرف باسم «بلدية الهلالية».
يكون النطاق الاداري لبلدية الهلالية هو منطقة الهلالية العقارية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة