Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 222 18/03/2016

إعتماد نموذج تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الأفراد

قرار رقم 222 تاريخ 18/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
222
التاريخ
18/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2016, ص. 1223-1224
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 222 تاريخ 18/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 27 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

وبعد موافقة إدارة الابحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 2909 تاريخ 9/11/2015،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 80/2015 - 2016 تاريخ 14/12/2015)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد نموذج تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الأفراد وفقاً لما يلي:

رقم النماذج

اسم النموذج

م3

تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الافراد

المادة 2

يقدم النموذج المعتمد بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نموذج ورقي موضوع من قبل الإدارة الضريبية المختصة ويرفق به الوثائق والمستندات العائدة له.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 18 آذار 2016 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016