المادة 2
يقدم النموذج المعتمد بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نموذج ورقي موضوع من قبل الإدارة الضريبية المختصة ويرفق به الوثائق والمستندات العائدة له.
قرار رقم 222 تاريخ 18/03/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 222 تاريخ 18/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم النموذج المعتمد بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نموذج ورقي موضوع من قبل الإدارة الضريبية المختصة ويرفق به الوثائق والمستندات العائدة له.
المادة 2 من قرار رقم 222 تاريخ 18/03/2016 https://lebaneselegislation.com/text/258577/article/2/