قرار مبدئي رقم 8 01/04/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 22/22/2005 تاريخ 15/04/2005 المتعلق بكالوريوس في التربية Bachelor of Arts in Education الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية - قسم التربية في جامعة هايكازيان
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 01/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 8
- التاريخ
- 01/04/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 18, 21/04/2016, ص. 1455
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 01/04/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة هايكازيان
اسم الكلية: كلية العلوم الاجتماعية - قسم التربية
المرجع: المرسوم رقم 9657 تاريخ 28/12/1996
اسم الشهادة: بكالوريوس في التربية
Bachelor of Arts in Education
تعتبر شهادة بكالوريوس في التربية في احد التراكيز التالية: الطفولة المبكرة، التعليم الاساسي، التربية المختصة، التي تمنحها كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للاجازة الجامعية في التربية في احد التراكيز المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وأن لا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا منها ما لا يقل عن 40 بالماية من الارصدة في مادة الاختصاص و30 رصيدا في التركيز، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 01/04/2016 الاعتراف ببكالوريوس علوم في التغذية وتنظيم الغذاء Bachelor of Science in Nutrition & Dietetics الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 11/03/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 65/58/2005 تاريخ 23/9/2005 المتعلق بشهادة ماجيستير العلوم التي تمنحها كلية ادارة الاعمال في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991المتعلق ببكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 69/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في العلوم الاقتصادية الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 23/6/97 تاريخ 23/1/1997 ورقم 68/218 تاريخ 24/3/2000 ورقم 25/6/1997 تاريخ 23/1/1997 المتعلق ببكالوريوس في الآداب (علم النفس، علوم تربوية، لغة إنكليزية وآدابها، لغة عربية وآدابها، لغة فرنسية وآدابها، اللغات الحية والترجمة، تربية بدنية، العلوم السياسية والشؤون الدولية) الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 26/02/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 74/54/86 تاريخ 23/10/1986 المتعلق ببكالوريوس في اللاهوت الصادرة عن معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند