Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 846 20/04/2016

تكليف مختار بلدة برقايل القيام بمهام مختارية بلدة عيون الغزلان - محافظة عكار

قرار رقم 846 تاريخ 20/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 28/04/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
846
التاريخ
20/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 20, 28/04/2016, ص. 1595
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 846 تاريخ 20/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ عكار برقم 700 تاريخ 11/4/2016، المتضمن تسمية مختار بلدة برقايل السيد احمد جميل عوض للقيام بمهام مختارية بلدة عيون الغزلان،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستمرار عمل المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة برقايل السيد أحمد جميل عوض للقيام بمهام مختار بلدة عيون الغزلان بدلاً من المختار المتوفي السيد عبد الكريم فؤاد المرعبي لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016