المادة 1
تُعدّل تسمية «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 41 بحيث تصبح «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)».
قرار رقم 12233 11/04/2016
قرار رقم 12233 تاريخ 11/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 28/04/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 12167 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2016،
وبناء على القرار الوحيد من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 28/10/2015،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/6/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2016،
وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتاب وكيلها تاريخ 22/3/2016،
يُقرّر ما يأتي:
تُعدّل تسمية «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 41 بحيث تصبح «الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة