Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 272 11/04/2016

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 الممدد بموجب القرارات رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 و1210/1 تاريخ 30/12/2015 و49/1 تاريخ 29/1/2016

قرار رقم 272 تاريخ 11/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
272
التاريخ
11/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2016, ص. 1327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 272 تاريخ 11/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على القرار رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 و1210/1 تاريخ 30/12/2015 و49/1 تاريخ 29/1/2016 المتعلقة بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من احكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/6/2016 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 وتعديلاته المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

تاريخ 11 نيسان 2016 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016