Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 321 31/08/1920

الغاء المتصرفية التاريخية ذات البروتوكول الدولي

قرار رقم 321 تاريخ 31/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/03/1921. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
321
التاريخ
31/08/1920
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/03/1921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 321 تاريخ 31/08/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

مواد

المادة 1

تلغى المنطقة الادارية لاراضي لبنان المستقلة ونظاماتها ومصالحها الادارية والعمومية والمحلية.

اي ان هذا القرار الغى كل ما كان له علاقة بمتصرفية لبنان المستقل.

الجنرال غورو في 31 اب 1982

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920