المادة 1
تلغى المنطقة الادارية لاراضي لبنان المستقلة ونظاماتها ومصالحها الادارية والعمومية والمحلية.
اي ان هذا القرار الغى كل ما كان له علاقة بمتصرفية لبنان المستقل.
قرار رقم 321 31/08/1920
قرار رقم 321 تاريخ 31/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/03/1921. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تلغى المنطقة الادارية لاراضي لبنان المستقلة ونظاماتها ومصالحها الادارية والعمومية والمحلية.
اي ان هذا القرار الغى كل ما كان له علاقة بمتصرفية لبنان المستقل.
الجنرال غورو في 31 اب 1982
نصوص ذات صلة