المادة 1
يُعدل في القرار رقم 520 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين ما يلي:
قرار رقم 966 07/05/2016
قرار رقم 966 تاريخ 07/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 ( Attached ) تاريخ 12/05/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 656 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 511 تاريخ 26/3/2016 وتعديلاته،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يُعدل في القرار رقم 520 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والأعضاء الاختياريين ما يلي:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة