المادة 1
يعدّل في القرار رقم 519 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية، ما يلي:
4 - محافظة جبل لبنان
ب - دوائر بعبدا الإنتخابية
تعدّل مراكز الإقتراع في بلدية رويسة البلوط من:
قرار رقم 967 07/05/2016
قرار رقم 967 تاريخ 07/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 ( Attached ) تاريخ 12/05/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 510 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية
لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان،
بناء على القرار رقم 511 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية لإنتخاب المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يعدّل في القرار رقم 519 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية، ما يلي:
4 - محافظة جبل لبنان
ب - دوائر بعبدا الإنتخابية
تعدّل مراكز الإقتراع في بلدية رويسة البلوط من:
يعدّل في القرار رقم 520 تاريخ 30/3/2016 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لإنتخاب المختارين والأعضاء الإختياريين، ما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة