Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 982 10/05/2016

تعديل القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار

قرار رقم 982 تاريخ 10/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 ( Attached ) تاريخ 12/05/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
982
التاريخ
10/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 24 ( Attached ), 12/05/2016, ص. 4-9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 982 تاريخ 10/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لإنتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، ما يلي:

محافظة الشمال

أ - دوائر البترون الإنتخابية:

تعديل عدد مخاتير بلدة رأس نحاش من:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016