تعميم رقم 5 09/05/2016
تسديد نسبة المساهمة الالزامية للمنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة
تعميم رقم 5 تاريخ 09/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 5
- التاريخ
- 09/05/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 52, 19/05/2016, ص. 3567-3568
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/05/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة عن ضرورة تسديد نسبة المساهمة الإلزامية ال 3% المتوجبة لإستمرار الإستفادة من تقديمات التعاونية من قبل جميع العاملين الذين يستفيدون من:
* إجازة بدون راتب
* خارج الملاك
* استيداع.
مع التذكير بضرورة إدراج «تعاونية موظفي الدولة» في خانة التبليغات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 11 تاريخ 12/05/2016 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تعديل تسمية «مديرية العمليات الجارية» لدى مصرف لبنان
- تعميم رقم 1511 تاريخ 22/04/2016 مدى توجب التكليف بالشغور بضريبة الأملاك بعد زوال مصادرة عقار غير مبني.
- تعميم رقم 1 تاريخ 07/04/2016 الطلب من الاتحادات الرياضية بتزويد الوزارة ببعض الوائح
- تعميم رقم 1 تاريخ 29/06/2016 انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكات اتصالات سلكية أو لاسلكية والياف ضوئية أو فضائية بطريقة غير شرعية
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة
- تعميم رقم 10 تاريخ 01/07/2016 تعميم الى جميع اصحاب المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص التي تخضع لأحكام المرسوم 8633/2012 (تقييم الأثر البيئي)