Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2772 05/04/2016

تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن مكتب تمثيل شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة

علم وخبر رقم 2772 تاريخ 05/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2772
التاريخ
05/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/05/2016, ص. 1740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2772 تاريخ 05/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

-في التعديل-

ان شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة، المسجلة بتاريخ 4/9/2008 تحت رقم 2473 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 23/3/2016، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3852/2016،

بأنَّ هيئة المديرين، بالاجتماع المنعقد بتاريخ 4/1/2016 قد قرَّرت الموافقة وبالإجماع على ما يلي:

1 - الغاء قرار تعيين السادة منذر عفيف عبد الصمد وإيهاب محمد خالد مفوَّضين بالتوقيع إضافيين يوقعان عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان.

2 - الموافقة على تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن المكتب التمثيلي المذكور اعلاه لتصبح على الشكل التالي: يوقِّع عن المكتب التمثيلي للشركة في لبنان السيد إيهاب محمد خالد مجتمعاً مع توقيع أيٍّ من السيِّدين ندين محمود عيَّاش أو زينة محمد أيوب.

3 - منح السادة المفوَّضين بالتوقيع عن هذا المكتب التمثيلي صلاحيَّات الاقتراض والاستدانة من المصارف والمؤسَّسات الماليَّة، وفقاً لصلاحيَّات التوقيع المحدَّدة في القرار الثاني أعلاه.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016