Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 686 06/04/2016

شطب اسم خبير من جدول الخبراء

قرار رقم 686 تاريخ 06/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
686
التاريخ
06/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2016, ص. 1302-1303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 686 تاريخ 06/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 1368/ق تاريخ 19/3/2016،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 861 تاريخ 24/3/2016،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد علي حسين عليان من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع التخمين - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/4/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016