المادة 9
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام المادة الثالثة منه.
قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام المادة الثالثة منه.
المادة 9 من قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/263999/article/9/