المادة 1
تخضع عملية استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ الى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة.
قرار رقم 455 تاريخ 23/05/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 455 تاريخ 23/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع عملية استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ الى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة.
المادة 1 من قرار رقم 455 تاريخ 23/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264022/article/1/