المادة 2
تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ بطلب لوزير الزراعة مرفقاً بفاتورة أولية (Invoice/Proforma) تحدد بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.
قرار رقم 455 تاريخ 23/05/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 455 تاريخ 23/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ بطلب لوزير الزراعة مرفقاً بفاتورة أولية (Invoice/Proforma) تحدد بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.
المادة 2 من قرار رقم 455 تاريخ 23/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264022/article/2/