Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 20/05/2016

حل وتصفية الصندوق التعاضدي للناشطين الاجتماعيين «سوسيال»

قرار رقم 13 تاريخ 20/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/06/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
20/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 30, 02/06/2016, ص. 2029
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 20/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد) لا سيّما المادة 30/2 معطوفة على المادة 49 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيّما الفقرتين الأولى والسابعة منها)،

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحلّ الصندوق التعاضدي للناشطين الاجتماعيين «سوسيال» المؤسس بموجب القرار رقم 118/1ت الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 9/7/2010 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات في السجل التعاضدي تحت الرقم 106/1 تاريخ 12/8/2010 وتعيّن المهندسة الزراعية السيدة هلا أبو رزق مصفية وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يبلغ هذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016