Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1036 20/05/2016

تعديل القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد اعضاء لكل منها

قرار رقم 1036 تاريخ 20/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/05/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1036
التاريخ
20/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/05/2016, ص. 1778-1779
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1036 تاريخ 20/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ما يلي:

7- الشمال

ب- دوائر قضاء الكورة الانتخابية - قضاء الكورة

يصحح الخطأ المطبعي في عدد اعضاء المجلس البلدي لبلدية النخلة وحارة الخاصة من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدية

عدد اعضاء المجلس البلدي

3

النخلة وحارة الخاصة

9

النخلة

7

حارة الخاصة

2

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدية

عدد اعضاء المجلس البلدي

3

النخلة وحارة الخاصة

9

النخلة

6

حارة الخاصة

3

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016