Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 73 17/05/2016

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى الوكالة الشرقية للشحن والتخليص افكا للسفر والسياحة،

قرار رقم 73 تاريخ 17/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 09/06/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
17/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 31, 09/06/2016, ص. 2100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 17/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من السيد انيس سنو رقم 122/2 تاريخ 19/1/2016 المتعلق بإلغاء الوكالة الشرقية للشحن والتخليص افكا للسفر والسياحة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 7/4/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /237/ تاريخ 2/4/1974 المعطى الى الوكالة الشرقية للشحن والتخليص افكا للسفر والسياحة في بيروت - كورنيش النهر - شارع المارسسلياز، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2016 وزير السياحة ميشال فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016