قرار مبدئي رقم 63 17/05/2016
الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) Diplome d'ingenieur - Bachelor of Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية - دده الكورة
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 17/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 09/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 63
- التاريخ
- 17/05/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 31, 09/06/2016, ص. 2093
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 17/05/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إسم المؤسسة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية - دده الكورة
إسم الكليّة: كليّة الهندسة
المرجع: - المرسوم رقم 8243 تاريخ 30/5/2012 (الترخيص لكلية الهندسة)
قرار المباشرة رقم 225/م/2013 تاريخ 23/3/2013 (هندسة الكهرباء وهندسة الالكترونيك) 1114/م/2013 تاريخ 19/9/2013 (هندسة مدنية وهندسة ميكانيك وطاقة)
إسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)
Diplome d'ingenieur -- Bachelor of Engineering
بناء على الطلب المقدم من جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng (دبلوم مهندس) إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصات التالية:
هندسة الكهرباء
Genie Electrique
هندسة الكترونيك
Genie Electronique
هندسة ميكانيك وطاقة
Genie mecanique et energetique
هندسة مدنية
Genie Civil
وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذه الاختصاصات المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج،
وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 300 رصيدا أوروبيا (ECTS) وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة، وزيارة الجامعة والاطلاع على المختبرات وبعد وضع اللجنة لتقرير أولي والتزام الجامعة بملاحظات هذه اللجنة لجهة استكمال المختبرات وشروط الانتقال،
قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية في الاختصاصات المذكورة، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، وفق الشروط المذكورة اعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 27/05/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال MBA/Master in Business Administration - Master en Gestion des Entreprises الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروم القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 27/05/2016 الاعتراف بماستر في قانون الاعمال LLM in Business Law الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 27/05/2016 تابع محضر الجلسة رقم 28 تاريخ 15/4/2016 (اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول،
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 20/92 تاريخ 3/12/1992 و1152/70 تاريخ 4/6/1970 و35/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان