قرار رقم 565 24/05/2016
الغاء تفويض الصلاحية لأمين السر العام لمحافظة لبنان الجنوبي للتوقيع على بعض المعاملات
قرار رقم 565 تاريخ 24/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 565
- التاريخ
- 24/05/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 28, 26/05/2016, ص. 1953
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 565 تاريخ 24/05/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محافظ لبنان الجنوبي،
بناء على المرسوم رقم 11509 تاريخ 19/5/2014 (تعيين محافظ لبنان الجنوبي).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 .
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة الثامنة منه (تنظيم الادارات العامة).
بناء على المرسوم رقم 16048 تاريخ 29/12/2005 (تعيين أمين سر عام محافظة لبنان الجنوبي).
بناء على القرار رقم 1124 تاريخ 21/7/2015 (تفويض امين سر عام محافظة لبنان الجنوبي صلاحية التوقيع المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 31 تاريخ 30/7/2015).
وخلافاً لأي نص آخر،
يقرر ما يأتي
أولا: يلغى تفويض الصلاحية لأمين السر العام السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على المعاملات التالية:
-إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
-إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة.
-شراء العقارات أو بيعها.
-تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة.
-تسجيل عقود الايجارات وإحالتها الى المراجع المختصة.
-إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.
-المساعدات المرضية لموظفي البلديات.
-نقل اعتمادات البلديات.
-تكليف عضو بلدي بمهام أمين صندوق بلدي.
-تعويضات رئيس البلدية ونائبه.
-اعتماد نموذج توقيع رئيس البلدية ونائبه وأمين الصندوق.
-تكليف موظفي البلديات بأعمال إضافية.
-موازنات البلديات وقطع حساباتها.
-نقل موظف بلدي من وظيفة الى أخرى.
-إعطاء درجات لموظفي البلديات والإجازات الإدارية والمساعدات المرضية ومنح التعليم.
-إحالة المذكرات والتعاميم الى مراجعها المختصة، تلك الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وسائر وزارات الدولة.
-إصدار رخص البناء على العقارات الخاصة في القرى التي لا يوجد فيها بلديات (بناء - تجديد رخصة بناء - ترميم - تصاوين - حيطان دعم - اسكان - إفادة انجاز مخالف) ومعالجة مخالفات البناء في نطاق المحافظة ومحاضر الضبط المرتبطة بها، الواردة من قبل القوى الأمنية ومن أية جهة معينة وإحالتها الى المراجع المختصة.
-إحالة ملفات رخص البناء الواردة من دائرة التنظيم المدني الى المديرية العامة للآثار والمديرية العامة للدفاع المدني.
-الترخيص للتجمعات والحفلات الرياضية والفنية والمهرجانات.
-المعاملات المرتبطة بتعاونية موظفي الدولة: المساعدات المرضية وتلك الناتجة عن وفاة والمنح المدرسية وإدخال الموظفين الى المستشفيات.
-الكشوفات الصحية لإصدار رخص سوق.
ثانياً: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 31 تاريخ 24/05/2016 تحديد خصائص دقيق القمح المنتج محلياً والمستورد
- قرار رقم 1057 تاريخ 24/05/2016 تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة تولا - اسلوت في قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي
- قرار رقم 1055 تاريخ 24/05/2016 الغاء القرار رقم 1022 تاريخ 17/05/2016 والابقاء على الانتخابات الاختيارية في موعدها المقرر لها في بلدة الكهف قضاء المنية - الضنية )
- قرار رقم 455 تاريخ 23/05/2016 إخضاع استيراد الحليب المجفف المعبأ في عبوات يفوق وزنها 2.5 كلغ الى اذن مسبق
- قرار رقم 423 تاريخ 23/05/2016 الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «الاستغراب»
- قرار رقم 424 تاريخ 23/05/2016 نقل كامل ملكية مطبوعة «انماء البقاع» الاسبوعية، غير السياسية