All legislation

قرار Decision No. 565 24/05/2016

Unofficial English title

Cancelling the delegation of authority to the Secretary General of the South Lebanon Governorate to sign certain transactions

Official title, in Arabic الغاء تفويض الصلاحية لأمين السر العام لمحافظة لبنان الجنوبي للتوقيع على بعض المعاملات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 565 of 24 May 2016. Published in Official Gazette issue 28 of 26 May 2016. No repeal recorded in our sources.

Type
قرار · Decision
Number
565
Date
24/05/2016
Official Gazette
Issue 28, 26/05/2016, p. 1953
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 565 تاريخ 24/05/2016
Source
Lebanese University

ان محافظ لبنان الجنوبي،

بناء على المرسوم رقم 11509 تاريخ 19/5/2014 (تعيين محافظ لبنان الجنوبي).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 .

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة الثامنة منه (تنظيم الادارات العامة).

بناء على المرسوم رقم 16048 تاريخ 29/12/2005 (تعيين أمين سر عام محافظة لبنان الجنوبي).

بناء على القرار رقم 1124 تاريخ 21/7/2015 (تفويض امين سر عام محافظة لبنان الجنوبي صلاحية التوقيع المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 31 تاريخ 30/7/2015).

وخلافاً لأي نص آخر،

يقرر ما يأتي

أولا: يلغى تفويض الصلاحية لأمين السر العام السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على المعاملات التالية:

-إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

-إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة.

-شراء العقارات أو بيعها.

-تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة.

-تسجيل عقود الايجارات وإحالتها الى المراجع المختصة.

-إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.

-المساعدات المرضية لموظفي البلديات.

-نقل اعتمادات البلديات.

-تكليف عضو بلدي بمهام أمين صندوق بلدي.

-تعويضات رئيس البلدية ونائبه.

-اعتماد نموذج توقيع رئيس البلدية ونائبه وأمين الصندوق.

-تكليف موظفي البلديات بأعمال إضافية.

-موازنات البلديات وقطع حساباتها.

-نقل موظف بلدي من وظيفة الى أخرى.

-إعطاء درجات لموظفي البلديات والإجازات الإدارية والمساعدات المرضية ومنح التعليم.

-إحالة المذكرات والتعاميم الى مراجعها المختصة، تلك الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وسائر وزارات الدولة.

-إصدار رخص البناء على العقارات الخاصة في القرى التي لا يوجد فيها بلديات (بناء - تجديد رخصة بناء - ترميم - تصاوين - حيطان دعم - اسكان - إفادة انجاز مخالف) ومعالجة مخالفات البناء في نطاق المحافظة ومحاضر الضبط المرتبطة بها، الواردة من قبل القوى الأمنية ومن أية جهة معينة وإحالتها الى المراجع المختصة.

-إحالة ملفات رخص البناء الواردة من دائرة التنظيم المدني الى المديرية العامة للآثار والمديرية العامة للدفاع المدني.

-الترخيص للتجمعات والحفلات الرياضية والفنية والمهرجانات.

-المعاملات المرتبطة بتعاونية موظفي الدولة: المساعدات المرضية وتلك الناتجة عن وفاة والمنح المدرسية وإدخال الموظفين الى المستشفيات.

-الكشوفات الصحية لإصدار رخص سوق.

ثانياً: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.

Related

More from the same year.

2016