قرار رقم 53 05/05/2016
طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ عن القائمة السوداء
قرار رقم 53 تاريخ 05/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 53
- التاريخ
- 05/05/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 28, 26/05/2016, ص. 1957-1958
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 53 تاريخ 05/05/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).
-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).
-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 16302/2015/2016 تاريخ 18/1/2016 ومرفقاته.
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل إتخذ القرار رقم 13/2016/ر تاريخ 13/1/2016 القاضي برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ عن القائمة السوداء، إسمها السابق /WIDUKIND/، رقم الإيمو /7029201/، التي ترفع علم توغو والتي يملكها السيد سامي محمد نزار غندور، بعد ان قدم الوثائق المطلوبة منه وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة.
وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة.
لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ إسمها السابق /WIDUKIND/، رقم الإيمو /7029201/، التي ترفع علم توغو والتي يملكها السيد سامي محمد نزار غندور عن القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الأقل.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المتعلق برفع الباخرة /FRIENDSHIP/ إسمها السابق /WIDUKIND/، رقم الإيمو /7029201/، التي ترفع علم توغو والتي يملكها السيد سامي محمد نزار غندور عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الأقل.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 941 تاريخ 05/05/2016 تعديل القرار رقم 511 تاريخ 30/03/2016 وتعديله القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان
- قرار رقم 945 تاريخ 05/05/2016 تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة سيسوق - محافظة عكار
- قرار رقم 110 تاريخ 05/05/2016 ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ستون فيتنس الرياضي»
- قرار رقم 933 تاريخ 04/05/2016 تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة جديتا قضاء زحلة - محافظة البقاع
- قرار رقم 934 تاريخ 04/05/2016 تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة حوش الحريمة قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع
- قرار رقم 385 تاريخ 04/05/2016 منع تسجيل واستيراد دواء زراعي