المادة 1
عيّن السيد الياس ساسين ساسين، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة سيسوق - محافظة عكار مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعد الله عبد الله ابراهيم تامر وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 945 05/05/2016
قرار رقم 945 تاريخ 05/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/05/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 850 تاريخ 20/4/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشوؤن السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد الياس ساسين ساسين، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة سيسوق - محافظة عكار مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعد الله عبد الله ابراهيم تامر وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة