Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 945 05/05/2016

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة سيسوق - محافظة عكار

قرار رقم 945 تاريخ 05/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/05/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
945
التاريخ
05/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/05/2016, ص. 1736
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 945 تاريخ 05/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 850 تاريخ 20/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشوؤن السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد الياس ساسين ساسين، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة سيسوق - محافظة عكار مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعد الله عبد الله ابراهيم تامر وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016