المادة 1
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ق) التالي نصها:
«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ق) التالي نصها:
«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264232/article/1/