Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ق) التالي نصها:

«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264232/article/1/