Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:

« - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264232/article/2/