المادة 1
يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 يحيث يصبح 31/12/2018 بدلاً من 31/12/2015 .
قرار وسيط رقم 12277 07/06/2016
قرار وسيط رقم 12277 تاريخ 07/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/06/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 وتعديلاته (تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2016،
يقرر ما يأتي:
يعدل التاريخ الوارد في المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 10185 تاريخ 26/6/2009 يحيث يصبح 31/12/2018 بدلاً من 31/12/2015 .
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 حزيران 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة