اعلام رقم 20 09/06/2016
تعديل القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق باعمال الوساطة المالية)
اعلام رقم 20 تاريخ 09/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 20
- التاريخ
- 09/06/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 32, 16/06/2016, ص. 2138-2139
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 20 تاريخ 09/06/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 10/1/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2016،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 8/4/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2016،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 7/7/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2016،
نحيطكم علما بما يلي:
أولاً: أضيف البند رقم 9 على المادة التاسعة من القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 المتعلقة بتحديد بعض الموجبات الملقاة على كافة المؤسسات التي، وفقاً للمادتين الأولى والثانية تتعاطى اعمال الوساطة المالية في لبنان، والتالي نص البند المضاف:
«9 - الحرص على أن يتم إجراء تقييم سليم (يحدّ من أو يجنّب أي تضارب محتمل في المصالح) ودوريّ (مرة واحدة في السنة على الأقل)، على جميع الأدوات المالية ذات الطرح الخاص (عروض الأسهم الخاصة والمنتجات المركبة
(Privately Placed Securities -- private equity offerings structured products) المسجلة في محافظ العملاء، وكذلك في حسابات المحافظ ذات الصلة الخاصة بالمؤسسة (Relevant Proprietary Book). كما يجب على المؤسسة المرخصة أن تحرص على أن تنعكس/تسجّل قيمة هذه الأدوات المالية وفقا لذلك التقييم في جميع بيانات العملاء وحسابات المحافظ ذات الصلة الخاصة بالمؤسسة. يجب تحديد وتبيان جميع الأدوات المالية ذات الطرح الخاص بشكل واضح في بيانات العميل، على أن يضاف نصّ صريح يبيّن المنهجية المعتمدة للتقييم والجهة التي قامت به وتاريخ إجرائه.»
ثانياً: ربطاً القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق بأعمال الوساطة المالية) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 20 تاريخ 26/05/2016 اعلام «هيئة التحقيق الخاصة» موجه الى المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ
- اعلام رقم 18 تاريخ 21/03/2016 تعديل القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات)، والقرار رقم 4 تاريخ 14 آب 2013 (المتعلق بالامتثال)، والقرار رقم 5 تاريخ 14 آب 2013 (المتعلق بالتدقيق الداخلي)
- اعلام رقم 19 تاريخ 21/03/2016 تعديل القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق بأعمال الوساطة المالية)
- اعلام تاريخ 19/09/2016 إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون ضريبة الدخل
- اعلام تاريخ 02/12/2016 الموجبات التي تترتب على المكلفين نتيجة القانون رقم 75/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)