اعلام 02/12/2016
الموجبات التي تترتب على المكلفين نتيجة القانون رقم 75/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)
اعلام تاريخ 02/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 08/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 02/12/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 58, 08/12/2016, ص. 4048-4049
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 02/12/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث أن القانون رقم 75 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/11/2016 المتعلق بإلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر، حظّر على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، اعتباراً من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر،
وحيث أن هذا القانون أوجب على الشركات التي تشتمل أسهمها الصادرة قبل نفاذ القانون على أسهم لحامله أو أسهم لأمر، استبدال الأسهم من هاتين الفئتين باسهم اسمية، كما ألزمها بتعديل نظامها الأساسي وبإعلام حاملي هذه الأسهم، عبر النشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وعلى موقعها الإلكتروني في حال وجوده، بضرورة المبادرة الى استبدالها باسهم اسمية، وذلك تحت طائلة تعرضها لغرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها،
وحيث أن القانون تضمن أحكاماً تخص حاملي الأسهم لحامله والأسهم لأمر، تنص على حرمانهم من ممارسة الحقوق المتعلقة بتلك الأسهم وحرمانهم من استلام أي منصب في مجلس إدارة الشركة، إذا لم يبادروا الى استبدال أسهمهم بأسهم إسمية،،
لذلك،
تنبّه وزارة المالية الشركات المعنية بالقانون رقم 75/2016 الى ضرورة الإلتزام بموجباتها المشار إليها أعلاه، تفادياً لتعرّضها للغرامة، كما تنبّه أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الى ضرورة الالتزام بموجباتهم في هذا الصدد لجهة تحويل أسهمهم الى أسهم إسمية، تفادياً لحرمانهم من حقوقهم المشار إليها أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 19/09/2016 إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون ضريبة الدخل
- اعلام رقم 20 تاريخ 09/06/2016 تعديل القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق باعمال الوساطة المالية)
- اعلام رقم 20 تاريخ 26/05/2016 اعلام «هيئة التحقيق الخاصة» موجه الى المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ
- اعلام رقم 18 تاريخ 21/03/2016 تعديل القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات)، والقرار رقم 4 تاريخ 14 آب 2013 (المتعلق بالامتثال)، والقرار رقم 5 تاريخ 14 آب 2013 (المتعلق بالتدقيق الداخلي)
- اعلام رقم 19 تاريخ 21/03/2016 تعديل القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (المتعلق بأعمال الوساطة المالية)