Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1131 14/06/2016

إنشاء بلدية في قرية ذوق الحبالصة محافظة عكار

قرار رقم 1131 تاريخ 14/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/06/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1131
التاريخ
14/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/06/2016, ص. 2189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1131 تاريخ 14/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية ذوق الحبالصة المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6709 تاريخ 9/4/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية ذوق الحبالصة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية ذوق الحبالصة - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية ذوق الحبالصة».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية ذوق الحبالصة وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016