المادة 1
تنشأ في قرية السماقية - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية السماقية».
قرار رقم 1132 14/06/2016
قرار رقم 1132 تاريخ 14/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/06/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية السماقية المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6347 تاريخ 9/4/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية السماقية،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية السماقية - محافظة عكار بلدية تُعرف باسم «بلدية السماقية».
يكون النطاق الاداري لبلدية السماقية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة