Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1147 17/06/2016

تكليف مختار بلدة البحيرة القيام بمهام مختارية بلدتي تولا واسلوت - قضاء زغرتا

قرار رقم 1147 تاريخ 17/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/06/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1147
التاريخ
17/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/06/2016, ص. 2191
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1147 تاريخ 17/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1057 تاريخ 24/5/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بلدتي تولا واسلوت - قضاء زغرتا،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1729 تاريخ 7/6/2016، الرامي الى تكليف مختار بلدة البحيرة السيد مخايل دغيم بمهام مختارية بلدتي تولا واسلوت،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير شؤون المواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة البحيرة السيد مخايل دغيم للقيام بمهام مختارية بلديتي تولا واسلوت قضاء زغرتا لحين اجراء انتخاب مختارين اصيلين للبلدتين.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016