Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 96 16/06/2016

الغاء وسحب ترخيص اجازة لوكالة سفر وسياحة - فئة اولى - ( وكالة موسي للسفر والسياحة ش.م.م. )

قرار رقم 96 تاريخ 16/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/07/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
16/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 35, 07/07/2016, ص. 2413-2414
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 16/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة موسي للسفر والسياحة ش.م.م. رقم 823/2 تاريخ 9/4/2016 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /51/ تاريخ 7/2/2012 المعطى الى وكالة موسي للسفر والسياحة ش.م.م على العقار رقم /3278/ قسمين رقم /8 و9/ البوشرية - المتن - شارع مار تقلا - ملك موسي - طابق أرضي، وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 حزيران 2016 وزير السياحة ميشال فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016