انذار 07/06/2016
رفع انذار خطي موجه الى معمل سنتر جديتا الكائن في حوش الامراء - قضاء زحلة
انذار تاريخ 07/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- انذار
- التاريخ
- 07/06/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 33, 23/06/2016, ص. 2196-2197
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- انذار تاريخ 07/06/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
لذلك،
يرفع الانذار رقم 5890/2016 تاريخ 11/5/2016 الذي سبق ووجه الى معمل سنتر جديتا علماً أنه سيكون متابعاً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارية للحفاظ على انتاج سلعة لبنة مطابقة لقانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وللمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).
وفي اطار متابعة التزام معمل سنتر جديتا الكائن في حوش الامراء - قضاء زحلة بالانذار الموجه اليه،
وبعد أخذ عينة لبنة من انتاجه والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- انذار تاريخ 07/06/2016 رفع انذار خطي موجه الى معمل منصور البايع الكائن في محلة زغرتا
- انذار تاريخ 07/06/2016 رفع انذار خطي موجه الى معمل اجبان منى شعبان الكائن في ابي سمرا - قضاء طرابلس
- انذار رقم 1 تاريخ 28/11/2016 انذار الى مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين الذين لم يسددوا ما عليهم لوزارة الاتصالات