انذار 07/06/2016
رفع انذار خطي موجه الى معمل منصور البايع الكائن في محلة زغرتا
انذار تاريخ 07/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- انذار
- التاريخ
- 07/06/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 33, 23/06/2016, ص. 2197-2198
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- انذار تاريخ 07/06/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
لذلك،
يرفع الانذار رقم 5889/2016 تاريخ 10/5/2016 الذي سبق ووجه الى معمل منصور البايع علماً أنه سيكون متابعاً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارية للحفاظ على انتاج سلعة جبنة مطابقة لقانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وللمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).
وفي اطار متابعة التزام معمل منصور البايع الكائن في محلة زغرتا بالانذار الموجه اليه،
وبعد التأكد من إدراج البيانات القانونية الدقيقة على لصاقة منتج الجبنة من انتاج المعمل المذكور،
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- انذار تاريخ 07/06/2016 رفع انذار خطي موجه الى معمل سنتر جديتا الكائن في حوش الامراء - قضاء زحلة
- انذار تاريخ 07/06/2016 رفع انذار خطي موجه الى معمل اجبان منى شعبان الكائن في ابي سمرا - قضاء طرابلس
- انذار رقم 1 تاريخ 28/11/2016 انذار الى مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين الذين لم يسددوا ما عليهم لوزارة الاتصالات