Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التنس الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أنّ نشاطها محصور فقط بلعبة التنس.

1 . «نادي النهضة الرياضية» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 435 تاريخ 24/3/1945 .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264337/article/1/