Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 305 14/10/2016

تعديل القرار رقم 128/1/2016 تاريخ 31/5/2016 (المتعلق بإلغاء لعبة التنس من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية)

قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 24/11/2016. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
305
التاريخ
14/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4008-4009
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016 (Arts. 2, 3)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه

بناء على القرار رقم 128/1/2016 تاريخ 31/5/2016 (الغاء لعبة التنس مع ترخيص بعض الجمعيات الرياضية)،

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للتنس رقم 3358/د تاريخ 4/10/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى المادة الاولى من القرار رقم 128/1/2016، بحيث تعاد لعبة التنس الى ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه، ويعدل تصنيفها من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.

1.«نادي النهضة الرياضية» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 435 تاريخ 24/3/1945 .

المادة 2

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 128/1/2016 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها من ناحية عدم تنظيمها دورات اتحادية وعدم مشاركتها في دورات اتحادية لموسمين رياضيين متتاليين أو أكثر.

1 . «جمعية ابناء نبتون» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .

2 . «نادي التعاضد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 .

3 . «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 23/1/2009 تاريخ 4/2/2009

4 . «نادي رمال الرياضي» - ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .

5 . «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2010 تاريخ 14/4/2010 .

6 . «نادي فرح الرياضي» - ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 232/م/98 تاريخ 21/3/1998

والباقي دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

يعدل تصنيف جمعية «نادي فرح الرياضي» - ميفدون من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث ان نشاطها محصور فقط بلعبة التنس.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 14 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016